الميرزا موسى التبريزي

126

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

عرفا ( 462 ) ، فالمراد به : إمّا الكافر كما هو الشائع إطلاقه في الكتاب ، حيث إنّه يطلق غالبا في مقابل المؤمن . وإمّا الخارج عن طاعة اللّه بالمعاصي الكبيرة الثابتة تحريمها في زمان نزول هذه الآية ، فالمرتكب للصغيرة غير داخل تحت إطلاق الفاسق في عرفنا المطابق للعرف السابق ، مضافا إلى قوله ( 463 ) تعالى : إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ . مع أنّه يمكن فرض الخلوّ ( 464 ) عن الصغيرة والكبيرة ، كما إذا علم منه التوبة ( 465 ) من الذنب السابق ، وبه يندفع الإيراد المذكور حتّى على مذهب من يجعل كلّ ذنب كبيرة 37 . وأمّا احتمال فسقه بهذا الخبر